قامت وزارة الزراعة بحظر صيد وبيع (أُذن البحر)، هل يجب الالتزام بهذا القرار؟

فتوى رقم 4853 السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت وزارة الزراعة عندنا بحظر صيد وبيع (أُذن البحر) إلا لأشخاص معيَّنين، وهم مَن لا عملَ لديهم، وأصحاب الدخل المحدود. فما حكم مَن يخالف هذا القانون ممن لا تنطبق عليه الشروط السابقة؟ وما حكم المال الذي يحصل عليه من بيع (أُذن البحر)؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، الأصل فيما يصدر عمن يتولَّى شؤون المسلمين من قرارات، الطاعة والالتزام فيما لا معصيةَ فيه لله تعالى، وهكذا كلُّ قرار كان من باب المصلحة العامة للبلاد والعباد، فالمطلوب الالتزام بهذا القرار، فقد نصَّ الفقهاء في كتبهم على أنَّ تصرف وليِّ الأمر على الرعيَّة مَنُوطٌ بالمصلحة. يقول الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “تحفة المحتاج شرح المنهاج” (3/ 71): “الذي يظهر أنَّ ما أمر به وليُّ الأمر، مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط، دفعًا للأذى، بخلاف ما فيه ذلك – أي مصلحة عامة-؛ يجب باطنًا أيضًاً “. انتهى.

وعليه: فالمطلوب أن يُلتزم بما صدر عن وزارة الزراعة لما في ذلك من مصلحة عامة للبلاد والعباد. وأما بالنسبة للمال الناتج عن بيع (أُذن البحر) فهو حلال؛ لأن المنع هنا لأمر خارج عن الصيد لا علاقةَ له بذات الصيد، فالمنع للمصلحة العامة خشية انقراض هذا النوع من الطعام المباح. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *