هل يجوز أكل لحوم الهندوس؟
فتوى رقم 4846 السؤال: ما حكم أكل لحوم من عند شخص غير مسلم (هندوسي، أو من طائفة السيخ) الأكل ليس خنزيراً، فهل يمكن الأكل بأن نسمِّيَ عليه ونأكله؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، مسألة ذبيحة -الهندوس والسيخ ونحوهم من الوثنيِّين– لا تَحِلُّ باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، ونقل الإجماعَ على ذلك أكثرُ من واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البرِّ المالكيُّ -رحمه الله- في كتابه “الاستذكار” قال: “وأجمعوا على أن المجوسيَّ، والوثنيَّ لو سمَّى اللهَ، لم تؤكلْ ذبيحتُه” انتهى. وقال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه “الإجماع”: “وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام، لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيَّب”. انتهى، وهذا ما نُفتي به. وما ذكرته في سؤالك هو فتوى للدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى، فقد نصَّ على ذلك في كتابه (الحلال والحرام في الإسلام) وصرَّح بها أيضاً في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة، وهي في الأصل مبنيَّة على مسألة ذبائح أهل الكتاب- إنْ ذُبحت بغير الطريقة الشرعية – أن نسمِّي اللهَ تعالى عليها ونأكلها، وهذا قول ضعيف غير معتمد عند السادة المالكية، وقد ردَّ كثير من العلماء على هذه الفتوى منهم الفقيه عبد الحميد طهماز -رحمه الله تعالى- في كتابه “نظرات في كتاب الحلال والحرام”، والدكتور أشرف حسن في كتابه “المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيخ القرضاوي المذاهب الأربعة في غير العبادات”. وفي مسألة الهندوس أخذ الدكتور القرضاوي بقول ابن حزم في كتابه “الـمُحلَّى” بجواز ذبيحة المجوسي” وقد ذكرنا بداية ًكلامَ العلماء في بطلانه، فقاس الدكتور القرضاويُّ الهندوسَ وغيرهم من الوثنيِّين على المجوس على قول ابن حزم.
وعليه: فلا تَحِلُّ ذبائح الهندوس ونحوهم من الوثنيين -لأنهم كالمجوس- ولو ذبحوها على الطريقة الشرعية؛ لأن الذابح ليس مسلماً ولا كتابيَّا، وهو شرط من شروط حِلِّ الذبائح، وهذا بإجماع أهل العلم. والله تعالى أعلم.