شراء مواد عينية بمال الزكاة وتوزيعها للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة

السؤال: هل يجوز أن يكون مال الزكاة لشراء أغراض وطعام للأطفال ذوي الاحتياجات وكذلك لافطار الصائمين؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق: لا يحل التصرف بأموال الزكاة بيعاً وشراءً وهذا ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة – مع اختلافات يسيرة في بعض المسائل-، إلا إذا كانت الأموال عينية وكان من مصلحة الفقير بيعها وصرف المبالغ المالية له، فالزكاة حق الفقير والمسكين، فتعطى وتملك له طالما أنه يحسن التصرف بها، فهو أعلم بشراء ما يحتاجه، إلا إذا رضي بأن نشتري له ما يحتاجه بمال الزكاة.

وبناء عليه: فلا يجوز شراء طعام بأموال الزكاة وتفطير الصائمين بها قولا واحدا.

وأما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة إذا كانوا لا يحسنون التصرف فيمكن ان يتصرف بالمال بما فيه مصلحة لهم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *