هل يجوز الامتناع عن الشهادة؟ وهل يجوز التصدق بمال العقيقة؟

فتوى رقم 4825 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أصدقائي حصل بينهم شجار في مكان العمل منذ خمسة أشهر، وكان هناك تبادل لبعض الكلمات الـمُهينة بينهم، والآن فتحوا الموضوع من جديد، ويريدون شهادتي بواقع ما حصل بينهم، وأنا لا أريد أن يلومني أحد، ماذا عليَّ أن أفعل؟ سؤال آخر: هل يجوز تقديم مال العقيقة للفقراء في حالة كونهم في بلد آخر؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: إذا لم يكن في الامتناع عن أداء الشهادة إلحاق ضرر أو ضياع حقٍّ لأحد المتخاصمين فلا مانعَ من أن تمتنع عن أداء الشهادة، وإلا بأنْ كان سيلحق أحدَ المتخاصمين ضررٌ أو ضياعُ حقٍّ فقد وجبت الشهادة، هذا إذا تعيَّنت ولم يكن ثمة غيرك شاهداً؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [سورة البقرة الآية: ٢٨٣]، ويمكنك الامتناع إذا لحقك ضرر أو ظلم لا يمكن دفعه؛ لقول الله تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) [سورة البقرة الآية:٢٨٢]. ولحديث الإمام مالك في الموطَّأ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا ضررَ ولا ضِرار».
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالعقيقة مستحبة، وتحصل بذبح شاة -خَروف سمين سليم من العيوب- بنية العقيقة عن المولود، وتُطبخ وتوزَّع على الأقارب والجيران والفقراء، هكذا هي العقيقة. وأما الصدقة فهي لا علاقة لها بالعقيقة.
وعليه: فإن كانت الحاجةُ مُلِحَّةً جدًّا، وربما يلحق الفقيرَ المعيَّن -سواء كان في بلد المتصدِّق أو في بلد آخر- ضررٌ كمن يريد دواءً ونحوه، فالأَوْلى الصدقة النقدية، وتؤخِّر العقيقةُ إلى وقت آخر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *