ما حكم إنهاء الأذان بالصلاة على النبي؟ وهل يجوز استبدال المؤذِّن بمذياع؟

فتوى رقم 4823 السؤال: السلام عليكم، نحن في قرية، والمسجد عندنا لا يوجد فيه مؤذِّن ثابت، ولا يؤذَّن فيه لمعظم الصلوات للأسف، هناك بعض الرجال يبادرون في الأذان لبعض الصلوات.
السؤال الأول: عن مشروعية هذا الأذان، وما حكم إنهاء الأذان بقول “وصلِّ اللّهم على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم” بعد قول: “لا إله إلا الله”.
أما السؤال الثاني: فهل يمكننا استبدال المؤذِّن بمذياع يؤذَّن فيه تلقائياً (إذاعة الكترونية محدَّدة على مواقيت الصلاة)، خاصة أنه لا يوجد شخص واحد يستطيع أن يؤذِّن لكلِّ الصلوات؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن يؤذَّن في مسجد القرية عند دخول وقت كلِّ صلاة فريضة؛ فإنْ تعذَّر ذلك فليُرفع الأذان خارج المسجد عن طريق التسجيل الآلي، والأفضل أن يرفع الأذانَ أيُّ شخص موجود داخل المسجد بصوته.
أما بالنسبة لصلاة المؤذِّن على سيِّدنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم بعد الأذان، فالعلماء أجمعوا على جوازه للأحاديث الصحيحة الواردة في الحثِّ على الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولكن اختلفوا في جهر المؤذِّن به، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بحرمته. والأكثر على جوازه ، واشترطوا: أن يسكت المؤذِّن عند فراغه من كلمات الأذان، بحيث يظن السامعُ فراغَه منه، وأن تكون نغمة الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مغايرة للأذان، وأن تكون كلمات الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقتصرة على الصيغة المعروفة.
وننبِّه إلى أن تحريم هذه المسألة من عدمه هو مبنيٌّ على تحديد معنى البدعة؛ فالعلماء على أن البدعة منها الحسنة ومنها السيئة، وأنها تجري عليها الأحكام الخمسة: بدعة واجبة، أو مستحبة، أو مباحة، أو مكروهة أو محرَّمة. ومن أراد التوسُّع في معرفة تفصيل ذلك فعليه بكتاب الفقيه وهبي سليمان الغاوجي ” كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها” وكتاب “إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة” للمحدِّث عبد الله الصدِّيق الغُماري، وكتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة للدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.
وعليه: فجهر المؤذِّن بالصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يدخل في مفهوم البدعة المحرَّمة، أو المكروهة، بل هو يدخل في مفهوم البدعة المباحة، أو المستحبة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *