الرموش والحواجب الاصطناعية لمرضى السرطان.

فتوى رقم 4821 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مريضة بالسرطان، إذا وضعت رموشاً اصطناعية ورسمت حواجبها للضرورة خلال فترة العلاج، هل تستطيع أن تتوضَّأ وتصلِّيَ بذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للمسألة الأولى وهي رسم الحواجب، ففيها تفصيل من حيث الصناعة، فإن كان المقصود من الرسم الذي هو فوق الجلد، بقلم فيه مادة سوداء، لا تمنع نفوذ الماء، فلا مانعَ منه، بشرط أن لا يكون الرسم للحواجب يشبه حواجب الفاسقات والفاجرات. وأما إن كان الرسم بما يعرف بتقنية

“micro blading”

فيقول أهل الخبرة عنها: “إنها نوع من الوشم الذي يدوم نحوًا من سنتين، حيث تُستخدم شفرة دقيقة تشبه شفرة الموس، بحيث يُرسم الحاجب ويُحقن بمادة كيميائية بواسطة الشفرة، وهو قريب من “التاتو” الذي تُستخدم فيه الإبرة لغرس المادَّة بدلًا من الشفرة، إلَّا أن التاتو يدوم، ولا يمكن إزالته إلا بالليزر، بخلاف هذه التقنية فإنَّ الرسم فيها يبدأ بالاختفاء التدريجي فيما بين 18 شهرًا أو سنتين، ويمكن إعادة الرسم مرة أخرى”. انتهى. فهذا النوع من الرسم -يدخل تحت مسمَّى الوشم؛ حيث تستخدم فيه التقنية الحديثة-، محرَّم، لحديث البخاريّ ومسلم في صحيحَيْهما عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْت؟ فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم”. يقول الإمام النوويُّ -رحمه الله- في “شرحه على مسلم” (14 /106): ” الواشمة: فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلّة أو نحوهما، في ظهر الكفّ أو المعصم أو الشفة، أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضرّ، وقد يُفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تكثِّره وقد تقلِّله. وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإنْ طلبَتْ فعلَ ذلك بها، فهي مستوشمة. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، والطالبة له”. انتهى.

وعليه: فإن كانت المادة المرسوم بها للحواجب، هي عبارة عن رسم -فوق الجلد- بقلم، يحتوي مادة لا تمنع نفوذ الماء، فلا حرجَ في هذا الرسم، بالشرط الذي ذكرناه. وأما إن كان بتقنية “الميكروبليدنج” فلها حكم الوشم، وهو محرَّم، لما ذكرناه من الأدلة.
وأما بالنسبة للوضوء في الحالتين (الرسم بمادة لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، والوشم) فالوضوء صحيح.
وأما بالنسبة للمسألة الثانية: وهي الرموش الصناعية المؤقتة. اعلم أن الأصل في الزينة الإباحة ما لم يَرِدْ نصٌّ بالتحريم، ولم يَرِدْ في ذلك نصٌّ بالحرمة، وعليه: فلا مانعَ من استعمالها إن كانت مؤقَّتة بشروط وهي:
أن لا تكون من شعرِ آدميٍّ.
وأن لا يكون استعمالها أمام الرجال الأجانب.
وأن لا يكون فيها ضرر، وهذا يُعرَف باستشارة طبيب العيون.
وأن لا يكون فيها إسراف.
وأن لا يكون فيها تشبُّهٌ بالفاسقات والكافرات.
وأما بالنسبة للوضوء فإن منعت هذه الرموش من وصول الماء تحتها -وهو ظاهر الأجفان- فلا بُدَّ من إزالتها حينئذ عند الغُسل وعند الوضوء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *