توفي أبي وترك أمي (زوجته) وثماني ذكور، وخمس إناث.

فتوى رقم 4816 السؤال: توفي أبي وترك أمي (زوجته) وثماني ذكور، وخمس إناث، جدي وجدتي من طرف أمي وأبي متوفَّون، وأعمامي متوفَّون كذلك، لكن لديهم أولاد، كيف تُقسم التركة في هذه الحالة؟ سؤال آخر: لو فكرنا أن ننتظر ولا نقسم التركة إلى ما بعد وفاة أمِّي (أطال الله بعمرها)، هل سيتغير شيء بالنسبة لتقسيم التركة؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لقسمة التركة فنصيب الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) [سورة النساء الآية: 12]. وأما أولاد الأعمام والعمَّات فمحجوبون بالفرع الوارث وهم الأولاد. وأما الأولاد الذكور والإناث فيرثون الباقي للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن، قال الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [سورة النساء الآية 11].
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإنه يجب تقسيم التركة ومعرفة حصة كلِّ وارث، ثم بعد ذلك إنْ رضي الورثة بإبقاء حصصهم على ما هي عليه فلا مانع. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *