توفي أبي وترك أمي (زوجته) وثماني ذكور، وخمس إناث.
فتوى رقم 4816 السؤال: توفي أبي وترك أمي (زوجته) وثماني ذكور، وخمس إناث، جدي وجدتي من طرف أمي وأبي متوفَّون، وأعمامي متوفَّون كذلك، لكن لديهم أولاد، كيف تُقسم التركة في هذه الحالة؟ سؤال آخر: لو فكرنا أن ننتظر ولا نقسم التركة إلى ما بعد وفاة أمِّي (أطال الله بعمرها)، هل سيتغير شيء بالنسبة لتقسيم التركة؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لقسمة التركة فنصيب الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) [سورة النساء الآية: 12]. وأما أولاد الأعمام والعمَّات فمحجوبون بالفرع الوارث وهم الأولاد. وأما الأولاد الذكور والإناث فيرثون الباقي للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن، قال الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [سورة النساء الآية 11].
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإنه يجب تقسيم التركة ومعرفة حصة كلِّ وارث، ثم بعد ذلك إنْ رضي الورثة بإبقاء حصصهم على ما هي عليه فلا مانع. والله تعالى أعلم.