الطلاق المعلَّق. علَّق الطلاق بخيانة زوجته له.
فتوى رقم 4815 السؤال: تشاجرت أنا وزوجتي بالهاتف وقلت لها إذا خُنتني تصيري طالقاً وأغلقت الهاتف، ثم اتصلت بي في اليوم التالي وقالت لي: لم أفهم ماذا تقصد بكلامك إذا خنتني تصيري طالقاً ماذا تقصد به، قلت: أقصد به إذا دخلتِ بعلاقة مع شخص؛ سواء تكلمينه بالهاتف أو ترسلين له، وقع. قالت: هذا فقط؟ قلت: نعم! ثم تذكرت أمراً قالته لي قبل الشِّجار فاتصلت بها باليوم التالي أيضًا وقلت: وإذا كنت أحببتِ رجلاً غيري وقع؟ قلت هذا الكلام لكي أستدرجها ولم أنطق الطلاق أو شيء آخر فقالت: هل هو أمر طلاق معلَّق آخر؟ فقلت: لا، إنما أعني كلامي في الأول، ولم أقل طلاقاً آخر جديداً، فكلامي كلُّه يدور حول أول كلام قلته وأول حديث، وبيني وبين نفسي أعلم أن ما أضفته مؤخَّراً لا أريد به طلاقاً ولم أنطق الطلاق أبداً.
ثم أعادت السؤال مرة أخرى، وقالت: هل تقصد بكلامك إذا كان لك علاقه مع رجل؛ سواء مكالمات أو رسائل، وإذا أحببت في قلبك رجلاً آخر وقع، هل تقصد به إذا خنتني تصيري طالقاً؟ قلت: نعم؛ وأنا في نيتي وبيني وبين نفسي فقط أقصد تصير طالقاً إذا كان لها علاقه مع رجل بمكالمة أو رسائل.
وأيضاً بحثت عن كلمة وقع هل تعتبر طلاقاً فوجدت أنها تُعتبر كناية تحتاج إلى نية وأنا لم أنوِ أبدًا بهذا الشيء لا طلاق ولا شيء، فقط كي أستدرجها لتعترف؛ فزوجتي الحمد لله لم يأت منها خيانه كالمكالمات والرسائل، ولكن اعترفت لي بأنها كانت تحب شخصًا، لذلك أسال لكي تتضح لي المسألة هل حدث شيء بذلك؟ وأنا أعلم أن كلَّ ماحدث خطأ ولا يجب أن أتكلم بذلك أبداً أتمنى الرد، جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنَّ ما صدر عن الزوج من كلام عن الطلاق يعتبر من الطلاق المعلَّق على حصول المقصود -الخيانة الزوجية بالوصف المذكور أو الحب (المختص بين المرأة والرجل) للغير-، وكلمة الخيانة قد أوضحها الزوج في كلامه، وبما أن الخيانة لم تحصل فالطلاق لم يقع. وأما بالنسبة للتعليق الثاني وهو إن أحبَّت شخصاً آخر، وهنا المقصود الحب الزوجي بين الرجل والمرأة، وليس مجرد محبة عامة، وبما أنه لم يحصل هذا الحبُّ أيضاً بعد هذا التعليق فلم يقع الطلاق أيضاً بهذا الكلام.
وعليه: لم يقع الطلاق أبداً بكلا التعليقَيْن. والله تعالى أعلم.
وننبِّه الزوج إلى خطورة إساءة الظن، والاستجابة للوسوسة تجاه زوجتك .