أنا متزوجة، فهل يجوز لي أن أشتريَ طعاماً للمنزل كصدقة؟

فتوى رقم 4806 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا متزوجة وأعمل بدوام قليل، أريد أن أُخرج صدقة من مالي الخاص؛ فهل يجوز لي أن أشتريَ طعاماً للمنزل كصدقة؟ علماً أن زوجي موجود، والحمد لله هو يعمل.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن النفقة الواجبة هي على الزوج تجاه زوجته وأولاده، فإن أردتِ شراء طعام للزوج والأولاد بنية صدقة التطوُّع جاز، ولكِ بها أجر، ففي الصحيحَيْن عن زينبَ امرأةِ ابن مسعودٍ رضي الله عنهما، أنها قالت: “يا رسول الله، أيُجزئ عنا أن نجعلَ الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لك أجر الصدقة، وأجر الصلة»، وقد روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه عن سلمانَ بن عامر الضبيِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي القرابةِ اثنتان: صدقةٌ وصلة». وهو حديث صحيح. ولا يُشترط أن يكون الزوج فقيراً، بل حتى لو كان غنيًّا، قال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (6/239): “تَحِلُّ صدقة التطوُّع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويُثاب دافعُها عليها، ولكن المحتاج أفضل” انتهى.

وعليه: فلا مانعَ من شراء طعام ونحوه للزوج والأولاد، بنية صدقة التطوُّع، وتؤجرين على ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *