إذا طُلِّقت المرأة حال الحيض هل تعتبر هذه الحيضة من العدة، وهل يجوز خروج المعتدة لحاجتها؟
فتوى رقم 4805 السؤال: السلام عليكم، لو طلَّق الرجل امراته وكانت حائضًا وتركت بيته. ثم انتظر حتى تنتهيَ من الحيض فوراً ليعيد ويطلِّقها مهاتفةً بالثلاثة كي يُثبت الطلاق. فما هي عدة هذه المرأة؟ ثلاثة قروء، أو أقل؟ سؤال آخر: إن كانت هذه المرأة ليس لديها مَن يُعيلها لا أم، ولا أب، ولا إخوة، ولا أحد، كلُّهم متوفَّوْن، فكيف ستتعامل مع العدة وهي بحاجة للخروج؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ عدة المطلَّقة المدخول بها سواء طلَّقها زوجها حالة كونها حائضًا -مع حرمة ذلك- أم في حالة طهرها، فالعدة هي هي، يعني ثلاثة قروء، وهذا باتفاق أهل العلم، طالما أن تلك المرأة المطلَّقة غير حامل وغير آيسة -لا تحيض لكِبَر سنّها- ، لقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.. ) [سورة البقرة الآية: 228]. لكن اختلف أهل العلم في معنى القُرء، والمعمول به لدى المحكمة الشرعية السُّنِّية في لبنان هو مذهب السادة الأحناف بأن القُرء هو الحيض، فتكون عدَّة المطلَّقة غير الحامل وغير الآيسة -التي لا تحيض لكِبَر سنّها- هو ثلاث حيضات كاملات تالية الطلاق، فلو طلَّقها في الحيض لا يُحتسَب هذا الحيض من المدّة -كما في السؤال- فلا يحسب الحيض الذي طلَّقها به من القروء الثلاثة؛ لذلك كان الطلاق في الحيض محرَّماً لما فيه من إطالة مدة العدة على الزوجة المدخول بها-، ويُعتبر انقضاء العدَّة عند انتهاء الحيضة الثالثة -غير الحيضة التي طلَّقها بها-، أي: بانقطاع الدم منها. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (29/312،313). فإنْ عاد الزوج وطلَّق زوجته المطلَّقة رجعيًّا أثناء العدة مرة ثانية -أو ثالثة فتصير بذلك بائنة بينونة كبرى لا تَحِلُّ له- وقع الطلاق باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وبَنَتْ على عدتها الأولى، ولا تستأنف عدة جديدة وهذا هو المنصوص عليه عند الشافعية والحنفية. واعلم أنه لا يَحِلُّ للمطلَّقة الخروجُ من بيت الزوجية إلّا إذا أخرجها مطلِّقها؛ لقوله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّة وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [سورة الطلاق الآية:1]. وأما بالنسبة لخروج المعتدة من طلاق لحاجتها؛ بأنْ كانت تعمل لتنفق على نفسها. فالجواب أن نفقتها على زوجها الذي طلَّقها أثناء العدة، فإن لم يُعطها نفقةً جاز لها الخروج لأجل العمل لتحصيل نفقتها. والله تعالى أعلم.