أين تقضي المرأة المطلقة عدتها؟
فتوى رقم 4801 السؤال: السلام عليكم أريد الاستفسار عن عدَّة المطلَّقة؛ لي أخت سنِّية متزوِّجة من شيعيٍّ طلَّقها باللفظ كثيرًا، علماً أن المرأة عندهم لا تطلق إلا عند القاضي. والواقع أنها لا تستطيع قضاء العدة في بيته؛ لأنه كثير الضرب والإهانه لها، وهي تقيم عند أخواتها البنات. الأهل متوفَّوْن وليس لها أخوة شباب، فهي تتنقل بالسكن بين أخواتها، فإين تقضي عدتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تقضيَ المرأةُ المطلَّقة عدَّتها في بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق الآية:1]. فإنْ أخرجها زوجها من بيت الزوجية، أو تعذَّر عليها المبيت في بيت الزوجية، فالواجب أن تحصل على نفقة سُكنى، وتستأجر منزلاً وتقضي عدَّتها فيه. فإنْ تعذَّر أيضاً ولم يكن عندها القدرة المادية للسُّكنى في بيت خاصٍّ بها، ولم يكن عندها إلا أخواتها البنات المتزوِّجات، جاز لها أن تقضيَ عدَّتها عند أختها، مع الحذر والبعد عن الاختلاط مع زوج أختها، أو حصول الخلوة. والله تعالى أعلم.