حصل شجار بين زوجتي وشخص معها في مكان عملها، وبعدما تبين لي أنها كاذبة، قلت لها: أنت طالق طالق طالق، ما الحكم؟
فتوى رقم 4795 السؤال: السلام عليكم، حصل شجار بين زوجتي وأحد الأشخاص ولم أكن موجودًا، ونُقل لي الحديث أن زوجتي مَن كان عليها الحق، وزوجتي تقول: إنها سمعت منه كلامًا يؤذي شرفها، وقلت لزوجتي سأتبين الموضوع وإذا كنت صادقةً سوف آخذ لك الحق، وإن كنت كاذبة ليس لك معيشة معي، سوف أطلِّقك، وذهبنا بخصوص هذا الكلام إلى مكان العمل في المكان المعيَّن، وأنا كنت بكامل قواي العقلية، وفي الطريق كررت عليها أكثر من مرة: إذا كنت كاذبة سوف أطلِّقك، ومشينا ما يقارب ال ٢٠ دقيقة، وكررت عليها الكلام إذا كنت كاذبة لن تعيشي معي، وعندما وصلنا وسألت الأشخاص عن صحة ما حدث، فقالوا هذا الكلام لم يحدث، وكانوا ما يقارب ال ١٥ شخصًا، أي تبيَّن أنَّ زوجتي كاذبة، ثم قلت لها: أنت طالق، طالق، طالق. ما حكم هذا؟ وأرجو الردَّ، وإذا كان ثمة فتوى لإرجاعها أو لا؟ وللتاكيد أنا أكدت على الأشخاص وقلت لهم: إذا كانت زوجتي كاذبة سوف أطلِّقها.
فالجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة -في كتبهم المعتمدة- على أن: “مَن قال لزوجته المدخول بها:”أنت طالق طالق طالق” وهو مُدرك لما يقول -كما في السؤال – فقد وقع طلاقه، ويُسأل الزوج عن نيَّته في تكراره لفظ الطلاق: “طالق، طالق” بعد قوله: “أنت طالق” فإن لم يقصد شيئاً من تكراره لفظ “طالق” أو قصد تأكيد الطلقة الأولى، ففي هذه الحالة وقعت طلقة واحدة رجعية. أو قصد طلقة ثانية، فقد وقعت طلقتان رجعيتان، ويمكنه في هذه الحالة -يعني الطلقة الواحدة أو الطلقتين- أن يُرجِعها إلى عصمته إن لم تمض مدة العدة الشرعية بأن يقول لها: “أرجعتك إلى ذِمَّتي وعصمة نكاحي” ولا يُشترط أن تتلفَّظ الزوجة المطلَّقة بشيء. وأما إن كانت نيته من تكرار لفظ “طالق” إنشاء طلقة ثالثة، فقد وقعت ثلاث طلقات في مجلس واحد، وتصير الزوجة بائنة بينونة كبرى، يعني فلا تَحِلّ له؛ لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ…) [سورة البقرة الآية: 230]. والله تعالى أعلم.
تنبيه: بما أن الطلاق أمره خطير وقد تختلف الفتوى بشأنه باختلاف الواقعة التي حدثت، فإننا ننصح الزوج بأن يذهب إلى أقرب مركز إسلامي في بلد إقامته، أو إلى أقرب عالم متخصِّص في أحكام الطلاق.