هل يحقُّ للخاطب الذي عقد القِران أن يفسخ العقد بمجرد أنه اطَّلع على محادثة قديمة بين خطيبته وشخص آخر؟

فتوى رقم 4771 السؤال: هل يحقُّ للخاطب الذي عقد القِران أن يفسخ العقد بمجرد أنه اطَّلع بطريقة غير واضحة (ممكن اختراق هاتف) على محادثة قديمة بين خطيبته وشخص آخر؟ يعني قبل عقده عليها، وهل إذا حدث له مكروه تأثم هي في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية من الناحية الشرعية، لا يسمَّى ما ذُكر بأنه خِطبة، بل هو عقد زواج قد تم، والمرأةُ صارت زوجة لهذا الرجل، وبالتالي لا يمكن فسخ العقد؛ لأن الفسخ له أسباب شرعية، وشروط الفسخ غير متوفرة، لكن يمكن له أن يطلِّقها، بصرف النظر عن مبرِّر الطلاق وسببه.

وعليه: فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، والأصل أن الطلاق لغير مبرِّر شرعي مكروه، وما ذكر لا يعتبر مبرِّراً للطلاق، وأما بالنسبة لحدوث أمر مكروه للزوج (الخطيب)، فلا دخل للمرأة المعقود عليها (المخطوبة) بذلك، ويبدو أن هذا الخاطب انفعالي، ويحتاج إلى معالج أسري لحلِّ تلك المشكلة التي لا تستدعي الطلاق. والله تعالى أعلم.  

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *