المال المدفوع للهجرة الغير شرعية هل يُعَدُّ من الرشوة؟
فتوى رقم 4756 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للشخص أن ينتقل إلى بلد آخر (غير مسلم) بطريقة التهريب ويدفع مبلغاً للمسؤول عن العملية ولعناصر الحدود إذا كان مضطراً وليس عنده حلٌّ آخر، فهل يدخل المبلغ ضمن دائرة الرشوة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للمال المدفوع هل يُعَدُّ رشوة أم لا؟ فالمسألة فيها تفصيل، فالمال الذي يُعْطَى لمن يَنْقل المهاجرَ عبر وسيلة بحرية أو برية أو غيرها، لا يُعَدُ من الرشوة بل هو أجرة متفق عليها. وأما ما يُدفع لأشخاص هم موظَّفون لدى الدولة المهاجَر منها أو إليها، فيقوم هذا الموظَّف بمساعدة المهاجِر في الخروج من البلاد خلسة أو الدخول إليها خلسة، فهذا الفعل حرام، ودفع المال إليه وقبض الموظَّف للمال لا يَحِلّ، وهو حرام، ويُعَدُّ رشوة.
وننبِّه إلى أنَّ المسألة الأخيرة المتعلقة بمساعدة المهاجِر على الهجرة دخولاً أو خروجاً، فيها تفصيل، سواء في منعها أو جوازها، فإذا كان المهاجِر مظلوماً هارباً من ظالم يترصَّده ولا يمكن دفعه إلا بمساعدته على الهجرة، فينبغي- قد يجب-شرعاً مساعدته، فقد أمر الله تعالى المؤمنين بقوله في كتابه الكريم: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة، الآية:٢]. وروى البخاريُّ ومسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلِمُه ولا يُسلِمُه، مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ بها عنه كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَن ستَر مسلمًا ستَره اللهُ يومَ القيامةِ». والله تعالى أعلم.
تنبيه: بالنسبة لحكم الهجرة إلى بلاد غير مسلمة بطريق قانونية أو غير قانونية فهذه تحتاج إلى دراسة معمَّقة نجيبك عنها لاحقاً، ففيها تفصيل طويل لأهل العلم.