هل يجوز كشف الوجه -خلع النقاب- للعمل؟

فتوى رقم 4755 السؤال: صديقتي ملتزمة بالحجاب، وهي منقَّبة، وبحاجة إلى العمل، ووجدت عملاً لا يمانعون فيه بالحجاب إلا أنهم اشترطوا عليها خلع النقاب. فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ مسألة النِّقاب للمرأة المسلمة هي من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، لكنهم اتفقوا على وجوب النِّقاب في حالة وجود الفتنة، والمقصود من الفتنة هو أن ينتشر الفسق في المجتمع بحيث ينظر الرجال إلى وجوه النساء ويُسمعونهنّ كلاماً، أو تكون المرأة ذات جمال. فإذا كانت هذه الأخت بحاجة إلى هذا العمل ولم تجد عملاً لا يمنع لبسَها للنِّقاب وأمِنت الفتنة على نفسها، فلا حرجَ في كشف وجهها في هذه الحالة.

وعليه: فلا حرجَ في كشف الوجه -خلع النقاب- لأجل العمل، بالشروط التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *