قال لزوجته: “عليَّ الحرام لا أشرب القهوة معك”، ثمَّ شرب القهوة مع جماعة ومن بينهم زوجته، فهل يقع بذلك الطلاق؟


فتوى رقم 4753 السؤال: قال لزوجته: “عليَّ الحرام لا أشرب القهوة معك”، ولم تكن نيَّته الطلاق، ثمَّ شرب القهوة مع جماعة ومن بينهم زوجته، فهل يقع بذلك الطلاق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فلفظ: “عليّ الحرام” كنايةٌ يحتمل الطلاقَ وغيره، وبما أن الزوج لم يُرٍدْ الطلاقَ كما في السؤال، فيصير لكلامه حكم اليمين، هذا ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة في المذهب، ولا يلزمه كفَّارة يمين إلا إذا شرب القهوة معها فقط.

وعليه: فلا طلاقَ في قوله لزوجته: “عليَّ الحرام لا أشرب القهوة معك” لأنه لم يَنْوِ الطلاق، وبما أنه لم يشرب معها القهوة فلا تلزمه كفارة يمين، إلا إذا تحقَّق الفعل المعلَّق، فإذا وقع المعلَّق عليه اليمين وجبت كفارة اليمين، والأصل أن كفارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين، كل مسكين وجبة مشبعة، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوةً في عُرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها. وقد بيَّنها الله عزَّ وجلَّ في [سورة المائدة آية: 89]، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). ونصَّ بعض أهل العلم على جواز إخراجها نقداً بما قَدْره قيمة وجبتين مشبعتين بسعر بلد الإقامةـ وتبلغ في لبنان حوالي مئتي ألف ليرة لبنانية، فتكون قيمتها لعشرة مساكين مليوني ليرة لبنانية (2,000,000). والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *