هل عليَّ إثم أو حرج إذا خلعت النِّقاب، لأنني أريد أن أعمل؟

فتوى رقم 4744 السؤال: السلام عليكم، أخي الفاضل، أريد أن أستفتيَك في أمرٍ وأدعو الله أن يسدِّد خطانا ويوفِّقنا لما يحب ويرضى، أنا عندما كنت في منزل أهلي كنت أعمل مرافقة للباص، وعندما تزوجت عملت فترة ثم توقفت لمدة عشر سنين، وعندما أنجبت ابني الثاني وضعت الِخمار، وأثناء هذه الفترة تعبت ماديًّا كثيراً، والآن جاءتني فرصة لأعيد العمل وأحسِّن من وضعي المالي، هل عليَّ إثم أو حرج إذا خلعت النِّقاب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية، فإن تغطية وجه المرأة المسلمة من المسائل الخلافية بين أهل العلم فيما لو لم يكن ثمة فتنة، أما لو كان ثمة فتنة فقد اتفق فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة على وجوب ستر الوجه للمرأة، والمقصود من الفتنة هو أن ينتشر الفسق في المجتمع بحيث ينظر الرجال إلى وجوه النساء ويُسمعونهنّ كلاماً، أو تكون المرأة ذات جمال.

وعليه: فإنَّ كَشْفَ الوجهِ بسبب العمل المباح، متوقِّف على مدى حاجتك إلى هذا العمل، فإن كنت بحاجة إليه؛ بحيث لا يوجد مَن يُنفق عليك، ولم تجدي بديلاً عن هذا العمل لا يتعارض مع تغطية الوجه، وكنت تأمنين من الفتنة، فلا حرجَ من كشف الوجه بمقدار الحاجة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *