ما حكم وضع اللايكات على الأفلام، مقابل دفع مبالغ مالية على تلك اللايكات؟
فتوى رقم 4741 السؤال: ما حكم وضع اللايكات مقابل دفع مبلغ مالي يبقى مع الشركة مدة سنة، مقابل دفع مبالغ مالية على تلك اللايكات وتكون لأفلام تنتجها عدد من الشركات الخاصة بصنع الأفلام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال: فالأصل في عمل الإعجابات (اللايكات) الجواز، لكن المذكور في السؤال، يتضمن إشكالات شرعية، وهي:
أولاً: هو أنَّ القصد من تلك اللايكات، ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك، هو الغش، والخداع، والتدليس، والتشبُّع بما ليس بحق، فظاهر تلك اللايكات هو الإعجاب بهذه الأفلام، والحقيقة أن هذه اللايكات تم شراؤها، ليعتقد البعض أنها إعجابات، روى الإمام مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من غشَّ فليس مني». وروى البخاريُّ ومسلمٌ أيضاً أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «المتَشَبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبَيْ زُور». قال الإمام النَّووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على صحيح مسلم (14/110و111): “قال العلماء: معناه المتكثِّر بما ليس عنده، بأن يُظهر أنَّ عنده ما ليس عنده، يتَكثَّر بذلك عند النَّاس، ويتزيَّن بالباطل، فهو مذموم كما يُذَمُّ مَن لبس ثوبَيْ زُور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يُظهر للناس أنه متَّصف بتلك الصفة، ويُظهر من التخشُّع والزُّهد أكثرَ مما في قلبه، فهذه ثياب زُور ورياء. وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له. وقيل: هو مَن يلبس قميصاً واحداً ويصل بكُمَّيْه كُمَّيْنِ آخرَيْن، فيظهر أن عليه قميصين” انتهى.
ثانياً: الاشتراك الذي يدفعه المشترك لعمل اللايكات له حكم القرض الذي جرَّ نفعاً، وهذا يدخل في مسمَّى الرِّبا المحرَّم، الذي أجمع العلماء على حرمته، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ فتلك الشركة تستفيد من تلك الاشتراكات وتحقِّق من خلالها عوائدَ ماليةً طائلة، يعطون صاحب اللايكات شيئاً يسيراً منها، والباقي تأخذه الشركة.
ثالثاً: الأفلام التي تتمُّ مشاهدتها ووضع لايكات، يتمُّ ترويجها بهذه الطريقة، وتبيِّن لنا أن هذه الأفلام لا تخلو من مخالفات شرعية، وبعضها مخالفات عقدية، وهو ما ظهر من خلال تتبُّع بعض تلك الأفلام، ويدرك ذلك من عنده شيء من المعرفة الشرعية.
رابعاً: في هذه المعاملة أكلٌ لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) [سورة البقرة الآية: 188]. وتوجد إشكالات شرعية أخرى.
وعليه: فما ذُكِر في السؤال عن حكم التعامل مع هذه الشركة،- التي تعرض أفلاماً معينة يُطلب من المشتركين، الذين أودعوا مبلغاً مالياً لدى الشركة، بعمل إعجابات لايكات على تلك الأفلام مقابل الحصول على أموال نقدية،- هو الحرمة، فلا يَحِلُّ التعامل بهذه المعاملة، لما ذكرناه من الأدلة. والله تعالى أعلم.