حلف بالطلاق أن يسافر أخاه معه، ولم يسافر، هل يقع طلاقه؟
فتوى رقم 4738 السؤال: أخ زوج أختي كان يريد أن يجبر أخاه (زوج أختي) على السفر، فحلف بالطلاق أنه يسافر معه، لكن زوج أختي فضَّل مراعاة صحة زوجته ورفض السفر؛ لأن زوجته ممنوعة من السفر لأنها حامل في الشهر الثامن، والسفر خطر عليها بناء على كلام الدكتورة، فالآن ما هو الحكم على أخ زوج أختي، هل يقع الطلاق؟ علماً أن زوجته حامل أيضاً، يقول له أصدقاؤه أن عليه كفارة فقط، أنا حسب علمي قلت: وقع الطلاق وتُحسب طلقة واحدة، هو تلَّفظ وقال: عليَّ الطلاق بالثلاث.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن مسائل الطلاق دقيقة جداً، والأصل أن يُسأل الزوج عما قاله، لأن حكم المسألة يختلف باختلاف كلامه، لذا فالمطلوب أن يتواصل معنا الزوج الحالف لتكون الإجابة مطابقة تماماً لواقع كلام الزوج. ونحن سنجيب عما ورد في السؤال دون اعتبار أنَّ ذلك هو إجابة عن حقيقة قول الزوج، بل هو إجابة عما ورد في نصِّ السؤال حصراً. فجواب ما في السؤال: أنَّ هذا يُعتبر طلاقاً معلَّقاً على فعل الغير -وهو عدم سفر الأخ مع أخيه-، وهذا اليمين يُسمَّى طلاقاً معلَّقاً باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة -الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- المعتبرة، ولا يمكن الخروج منه إلا بالخلع -وسنذكره آخر الفتوى-، فإذا وقع الأمر المعلَّق عليه مع التذكُّر للتعليق، والعلم به، والاختيار، فقد وقع الطلاق، يعني لو حصل في حالة النسيان، أو الجهل بالتعليق، أو الإكراه عليه، فإنه فلا يقع. وليعلم أن قوله “عليَّ الطلاق بالثلاث” أنه يقع عليه ثلاثاً، وهو ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة. وموضوع الكفارة هو قول بعض أهل العلم، وهو مخالف لما عليه الفتوى في تلك المذاهب. وأما كونها حاملاً فهذا لا يغير الحكم؛ لأن الحمل لا تأثير له على الطلاق من حيث وقوعه، وهو ما اتفق عليه أيضاً فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة.
وعليه: فالطلاق متوقِّف على عدم سفر أخيه معه حال كونه سافر، مع التنبيه إلى سؤال أخ الزوج عن قصده من التعليق، هل هو تعليق عدم السفر معه مطلَقاً، أم أنه مقيَّد بحالة معيّنة في أمر معيّن فقط؟ فإن كان مطلَقاً يعني لا يسافر في أي وقت إلا ويكون الأخ معه، ففي هذه الحالة يكون الطلاق واقعاً بمجرد سفره من دون أخيه، وإلا فإنْ كان مقيّداً بأن يسافر معه ذلك السفر الذي يتضمن كذا وكذا مثلاً، فينتفي اليمين- ولا يقع الطلاق- بعد زوال هذا القيد. وقد نصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة في الفتوى على أنه يمكن للحالف المعَلِّق للطلاق بالثلاث على عدم سفر أخيه، بأن يحصل مخالعة بينه –الحالف- وبين زوجته قبل سفره لوحده، فتقع طلقة واحدة بائنة، وبعدها يُسافر وحده من دون أخيه، وبعد عودته يعقد على زوجته عقداً جديداً، فيسقط هذا التعليق.