هل يجوز شراء الأضحية على هذه الصور. الصورة الأولى: يتمُّ البيع على أن يكون ثمنه بحسب ما يحصل من اللحم بعد ذبحه؟ الصورة الثانية: يتمُّ البيع على أن يكون ثمن الأضحية بحسب وزنها حية؟

فتوى رقم 4737 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز شراء الأضحية على هذه الصور. الصورة الأولى: يتمُّ البيع على أن يكون ثمنه بحسب ما يحصل من اللحم بعد ذبحه (يعني يذبح الحيوان ثم يوزن لحمه ويكون ثمن الحيوان بحسب مقدار هذا اللحم)؟ الصورة الثانية: يتمُّ البيع على أن يكون ثمن الأضحية بحسب وزنها حية؛ يعني: يوزن الحيوان حيًّا ويجري الحساب بحسب وزنه حيًّا؛ مثلاً لو كان وزنه حيًّا مئة كيلو يطرح -مثلاً- نصفه ويحاسب على خمسين كيلو؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للصورة الأولى: هذه المسألة ليست خاصة بالأضحية، بالتالي فإنَّ السؤال هو: ما حكم بيع الحيوان المأكول الحي -أو غيره من السلع- قبل تحديد الثمن على أن يكون تحديد ثمن الحيوان بعد ذبحه بحسب وزن لحمه.

الإجابة: معلوم أنَّ مِنْ أركان البيع المتفق عليها عند أهل العلم أن يكون المعقود عليه معلوماً محدَّداً للعاقدين، ولا يَصِحُّ عقدُ البيع حالة كون ثمنه فيه جهالة تُفضي إلى النزاع والخصومة، وهذا متفق عليه عند فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وعليه: فالصورة الأولى لا تَصِحُّ باتفاق الفقهاء، ولا عبرةَ بما هو متعارف عليه بين تجار المواشي؛ لأنه يخالف النصوص الشرعية المتفق عليها .

 وأما الصورة الثانية: وهي بيع الحيوان المأكول وزناً قبل ذبحه. الأصل في بيع الحيوان الحيِّ أن يُباع على أساس رؤيته من دون تحديد وزنه، وهو ما كان عليه العمل قديماً وحديثاً في كثير من البلاد، فقد نصَّ بعض الفقهاء على منع بيعه وزناً؛ لما في ذلك من دخول أحشائه وما فيه النجاسة في الوزن، فيكون مقابل بعض وزنه ثمناً، ومعلوم أن بيع وشراء النجاسة منهيٌّ عنه عند بعض الفقهاء، وقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين –منهم شيخنا الدكتور أحمد الحجي الكردي -إلى جواز بيع الحيوان المأكول الحي وزناً قبل ذبحه، لانتفاء الغرر والجهالة الـمُفضية إلى النزاع، واليوم صار شائعاً ذلك بين الناس؛ سواء كان من الأنعام، أو الدجاج ونحوه.

وعليه: فلا مانع من بيع الحيوان المأكول اللحم، حال كونه حيًّا وزناً، والأَوْلى أن يبيعَه على المشاهدة، خروجاً من خلاف مَن منع ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *