حاجٌّ شكَّ بانتقاض وضوئه في طواف الإفاضة، ولكنه أكمل الطواف والسعي، ماذا يترتب على ذلك؟

فتوى رقم 4735 السؤال: السلام عليكم، حاجٌّ شكَّ بانتقاض وضوئه في طواف الإفاضة، ولكنه أكمل الطواف والسعي، ولكن الآن يريد أن يعيد ذلك؛ لكي لا يكون طوافه غير مقبول، فهل يجوز أن يعيد الطواف والسعي؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الشَّك في الوضوء لا يُنقضه، ويبقى الأصل أنَّه متوضئ؛ لحديث البخاريِّ ومسلمٍ في صحيحَيْهما عَنْ  عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: “أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا”. والقاعدة الفقهية المجمع عليها عند أهل العلم أنَّ اليقين لا يزول بالشك. قال الإمام  النَّوويُّ الشافعيُّ -رحمه اللهتعالى- في شرحه على صحيح مسلم (4/49): “وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا” معناه يَعْلَم وجود أحدهما، ولا يُشترط السماع والشمُّ، بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يُتيقَّن خلافُ ذلك، ولا يضرُّ الشكُّ الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي: أنَّ مَنْ تيقَّن الطهارة وشَكَّ في الحدث حُكِمَ ببقائه على الطهارة، ولا فرقَ بين حصول هذا الشكِّ في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة؛ هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السَّلف والخلف” انتهى. وقد بوَّب الإمام البخاريُّ -رحمه الله- على الحديث بقوله: “بَابُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ”. وبالنسبة للسعي فإنه لا يُشترط فيه الطهارة.

وعليه: فلا حاجةَ لإعادة الطواف والسعي، فالوضوء لا يزول بالشك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *