أرملة من لبنان هي فوق السبعين من عمرها توفِّي عنها زوجها، فهل لها أن تسافر لعند ابنتها بالسعودية لتعتدَّ عندها؟
فتوى رقم 4736 السؤال: أرملة من لبنان هي فوق السبعين من عمرها توفِّي عنها زوجها، فهل لها أن تسافر لعند ابنتها بالسعودية لتعتدَّ عندها؟ علماً أن لها في لبنان ابن، لكن يصعب عليها أن تعتدَّ عند زوجته.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تكون عدّة المتوفَّى عنها زوجها هو بيت الزوجية، وهي تُمنع من السفر أيضاً، وهذا باتفاق الفقهاء، ولا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة أو ضرورة، فإن كانت تخاف على نفسها أو مالها بأن اعتدَّت لوحدها في بيت الزوجية، ولا يمكن لها أن تستأجر خادمة، أو لا يستطيع ابنها أن يجلب لها خادمة تبقى معها في البيت، فلا مانعَ -والحالة هذه- مِنْ أنْ تسافر لتعتدَّ عند ابنتها، وإلا بأنْ توفَّر ما ذكرناه فلا يَحِلُّ لها السفر. والله تعالى أعلم.