امرأة مطلقة وليس عندها أب ولا أولاد صبيان، وأخواتها للمرأة لا يصرفون عليها، هل يحق لها أن ترفعَ عليهم دعوى؟
فتوى رقم 4732 السؤال: امرأة مطلقة وليس عندها أب ولا أولاد صبيان، عندها فقط بنت صغيرة وهي مع الزوج، وأخواتها للمرأة لا يصرفون عليها، هل يحق لها أن ترفعَ عليهم دعوى؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، فإن مسألة وجوب إنفاق الأخ على أخته هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب المالكيَّة والشافعيَّة أنه لا يجب الإنفاق مطلقًا، ومذهب الحنفيَّة والحنابلة وجوبُ الإنفاق بشروط.
وعليه: فالذي نأخذ به هو أنه لا يجب على الأخ أن يُنفق على أخته، إلا إذا كان غنيًّا، وممّن يرثها إذا ماتت، وكانت فقيرة وليس لها مَن تجب نفقتها عليه كأب وجدٍّ، أو زوج، أو ولد، وأيضاً أن تكون عاجزة عن العمل الذي تُحصِّل به نفقتها. وأما بالنسبة للمحكمة الشرعية السُّنِّية في لبنان فهي تأخذ بالمذهب الحنفي، وبإمكانها رفع دعوى نفقة على أخيها لدى القاضي الشرعي. والله تعالى أعلم.