صار شجار بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق مرة واحدة، ما الحكم في ذلك؟
فتوى رقم 4715 السؤال: صار شجار بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق مرة واحدة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قول الزوج لزوجته: “أنت طالق” من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، وهذا اللفظ يقع به الطلاق بإجماع الفقهاء، طالما أنه صادر عن المكلَّف، وهو بوعيه وإدراكه. وهل يقع رجعيًّا أم لا؟ المسألة مبنيَّة على كون الزوجة مدخولاً بها أم لا؟ فإن لم تكن مدخولاً بها -يعني الزوج عقد عليها فقط- فالطلاق هنا يكون بائناً بينونة صغرى، فيُشترط لإرجاعها أن يُجري عقداً جديداً بشهود ووليّ، ورضا الزوجة، ومهر جديد. وأما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، ولم تَنْقَضِ عدتُها بعدُ، فيكفي في إرجاعها، أن يقول الزوج لزوجته:” أرجعتك إلى ذمَّتي وعصمة نكاحي” فترجع إليه، ولا يُشترط قَبولها. وأما إذا انقضت عدتها فيشترط لصحة إرجاعها إجراء عقد جديد بشهود ووليّ، ورضا الزوجة، ومهر جديد.
وننبه السائل إلى أنَّ مسألة إرجاع الزوجة المطلَّقة متوقِّف جوازُه على ألَّا تكون تلك الطلقة قد سبقها طلقتان؛ لأنه بذلك تصير الزوجة بائنة بينونة كبرى، فلا يَحِلُّ إرجاعها، لا بعقد جديد ولا بغيره، حتى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا الزوج الجديد أو توفِّي عنها، وانقضت العدة جاز للزوج الأول أن يعقدَ عليها- لقول الله تعالى في القرآن الكريم: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، ]سورة البقرة الآيتان: 229 ،230[ والله تعالى أعلم.