هل يجوز لبس الذهب الذي يحتوي على صورة حيوان، كما في الصورة؟

فتوى رقم 4661 السؤال :السلام عليكم، هل يجوز لبس الذهب الذي يحتوي على صورة حيوان، كما في الصورة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بحسب ما ظهر لنا عند تكبير الصورة، فإنَّ هذا الرسم لحيوان الطاووس، وهي واضحة المعالم :العيون والفم والجسم، وقد نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك، روى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن ـــ رحمه الله ـــ قال: “جاء رجل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إني رجل أُصَوِّر هذه الصُّوَر، فأَفْتِني فيها، فقال له: اُدْنُ منّي، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ منّي، فدنا منه حتى وضع يدَه على رأسه، قال: أُنْبِئُك بما سمعتُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «كلُّ مُصَوِّر في النار، يُجْعَلُ له بكُلِّ صورة صوَّرَها نفساً، فتُعذِّبَه في جهنَّم». وفي رواية للبخاريِّ في صحيحه أنّه قال له: «وَيْحَكَ، إنْ أَبَيْتَ إلَّا أن تَصْنَع، فعليك بهذا الشجر، كلِّ شيء ليس فيه روح”.

وعليه: فإن الصورة المرفقة في السؤال لا يَـحِلُّ رسمُها ولا لبسها؛ لما تتضمَّن من صورة لذي روح وهي واضحة تماماً، وفيها مضاهاة لخلق الله، فلا يَحِلُّ اقتناؤها أو لبسها، وبالإمكان إبقاؤها بشرط طمس الوجه، أي: تجعله بدون عيون مثلاً؛ بحيث يكون الوجه لونًا واحداً لا يظهر فيه شيء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *