زوجي توفِّي، وترك سيارة قيمتها أربعة آلاف دولار، ولدي خمسة أطفال، كم تبلغ حصتي من الميراث؟

فتوى رقم 4648 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي توفِّي منذ سبعة أشهر، وترك سيارة قيمتها أربعة آلاف دولار، ولدي خمسة أطفال -ثلاث بنات وولدان-، كم تبلغ حصتي من الميراث؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مسألة ميراث رجل مات وترك زوجة وخمسة أطفال (3 بنات و2 من الصبية) فإن لم يكن ثمة غيرهم من الورثة، فيكون للزوجة الثُّمُنُ لوجود الفرع الوارث للزوج المتوفَّى، قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..) [سورة النساء الآية: 11]. وأما الأولاد فيأخذون باقي التركة تعصيباً؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيَيْن. قال الله تعالى (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَاْدِكُمْ لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن) [سورة النساء الآية: ١١].فإذا قلنا إن السيارة بيعت بــ 4000 دولار أمريكي، فيكون للزوجة ثُمن السيارة (ثَمنها) وهو 500 دولار أمريكي ، وللأولاد الباقي من الثَّمَن (3500$)، ولكلِّ صبيٍّ (1000$) ولكلِّ بنت (500$).

وعليه: فالسيارة بعد بيعها يقسم ثمنها (4000$) على الورثة، أو إذا كان ثمنها أقلَّ أو أكثرَ فإنه يُقسم بحسب النِّسب المحدَّدة.

وننبِّه إلى أن بيع تلك السيارة التي هي مسجَّلة باسم الزوج المتوفَّى تحتاج إلى إذن القاضي الشرعي لدى المحكمة الشرعية السُّنية في لبنان، كما نشير إلى أنَّ مسائل الميراث لها تفصيلات كثيرة تتعلَّق بحقوق الآخرين، فلا يمكن الاكتفاء فيها، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أُعِدَّتْ طبقًا لسؤال وَرَد، بل لا بدَّ من أن تُرفع إلى المحاكم الشرعية المختصَّة كي تنظر فيها وتحقِّق؛ فقد يكون ثمة وارث لم يطَّلع عليه السائل ولا المستفتَى، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علمَ للورثة بها، ومعلوم أن هذه الوصايا والدُّيون مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعةٍ للمحاكم الشرعية، أو للمتخصِّصين إذا لم يكن ثمة محاكم شرعية، وذلك تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات .والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *