شخص يعمل سكرتيراً في عيادة تجميلية؛ حيث يتمُّ نفخ الخدود وتغيير شكل الشفاه وغيرها. فهل ماله المكتسب من ذلك حرام؟
فتوى رقم 4645 السؤال: شخص يعمل سكرتيراً في عيادة تجميلية؛ حيث يتمُّ نفخ الخدود وتغيير شكل الشفاه وغيرها. فهل ماله المكتسب من ذلك حرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
عمل السكرتارية لا علاقةَ له مباشرة بعمليات التجميل، أيضاً فإن عمليات التجميل ليست كلُّها حراماً، فبعضها لا حرمةَ فيه، بأنْ كان لإزلة تشوُّهٍ خِلقي أو نتيجة حادثٍ ونحوه، ومنها ما هو محرَّم، بأن قُصِد منه الحُسن والتجمُّل، وينطبق على هذا الفعل قولُ الله تعالى، حكايةً عن إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) [سورة النساء الآية:119]، فتغيير خلق الله هو من المحرَّمات التي يسوِّلها الشيطان للعصاة من بني آدم.
وعليه: فإنَّ حكم العمل مرتبط بنوع عملية التجميل، ومرتبط بالإعانة على هذا العمل، فالله تعالى يقول في كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)]سورة المائدة الآية:2[. فإن كانت العملية مباحةً من الناحية الشرعية فالإعانة عليها لا حرجَ فيه، والمال الناتج عن ذلك حلال. وأما إن كانت العملية محرَّمة من الناحية الشرعية، فالإعانة عليها محرَّمة، إنْ كانت مباشرة كتشجيعٍ، وتقديم عون للطبيب أثناء العملية،..ونحوه، فيصير المال الناتج حراماً. وأما إن اقتصرت الإعانة على تلقي الاتصالات، وتسجيلِ المواعيد، وتدوين المعلومات، المتعلقة بالشخص، فالمال لا تدخله الحرمة. وننبِّه إلى أنه ينبغي عليك إن كانت العملية محرَّمة، أن تنصحَ الشخص المعنيَّ بعملية التجميل والطبيبَ أيضاً، بحرمة ما يقومان به. والله تعالى أعلم.