ما حكم صناعة الأطعمة والحلوى وبيعها للنصارى في أعيادهم، أو للمسلمين وغيرهم في ليلة رأس السنة الميلادية
فتوى رقم 4637 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم صناعة الأطعمة والحلوى وبيعها للنصارى في أعيادهم، أو للمسلمين وغيرهم في ليلة رأس السنة الميلادية.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً لا بدَّ من التفريق بين ليلة عيد الميلاد (الكريسماس)، ونهاية وبداية السنة الميلادية (التقويم الشمسي)، أو ما يُعبَّر عنه برأس السنة، فالأول: عيد ديني خاص بالنصارى، والثاني: بداية عام جديد في التقويم الشمسي وليس عيداً دينياً، وقد صار ذلك عادة وعرفاً لدى كثير من الشعوب والمجتمعات، وأما صناعة الأطعمة والحلوى ونحوها -التي تؤكل في العام كلِّه- وبيعها في الأعياد الدينية غير الإسلامية أو المناسبات غير الدينية، فالأصل في ذلك الإباحة، ولا يمنع إباحتَها كونُ شرائها يكثر في أيام الاحتفال بأعياد غير المسلمين (مثل عيد الميلاد) أو أعياد غير دينية كالاحتفال برأس السنة الميلادية أو الصينية أو الفارسية، ولكن إن صُنعت خصيصًا لهذه المناسبة – الكريسماس أو الفصح- بأنْ تضمَّنت ما يفيد ذلك من كتابات ونحوها، فينبغي أن لا تُباع؛ لأنها إعانة على التشبُّه بغير المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم“. رواه أبو داودَ في سُننه.
وعليه: فإن كانت هذه الأطعمة والحلويات ونحوها لا تتضمَّن ما يفيد التشبُّه فلا حرجَ في بيعها، وإلَّا بأنْ كانت تتضمَّن ما يدلُّ على المناسبة المنهيِّ عنها (الأعياد الدينية لغير المسلمين)، حَرُمَ بيعها.