ما حكم إسبال الثوب للرجال والصبية؟

فتوى رقم 4636 السؤال: السلام عليكم، سمعت شيخاً على الإنترنت يقول إنه يَحرم على الصبية أن يلبسوا بنطالاً تحت الكاحل، فهل يُسمح للصِّبْية بهذا اللباس؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق: 

هذه المسألة يعبِّر عنها الفقهاء بمسألة إسبال الثوب للرجل -كالقميص أي العباءة، أو الإزار، أو البنطال المعروف- وهو إرخاء الثوب إلى ما تحت الكعبين، وقد جاء الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره من الرجال، فإنْ كان قصدُه التكبُّرَ والتعالي فيَحْرُم، وإلا كُره؛ لما رواه البخاريُّ في صحيحه، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “ما أسفلَ من الكعبين من الإزار ففي النار“. وفي رواية قال: “إِزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرجَ فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفلَ مِن الكعبين فهو في النار، ومَن جرَّ إزاره بطرًا لم ينظُرِ الله إليه“. قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ في “فتح الباري” (10/263): “قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: مفهومه أن الجرَّ لغير الخيلاء لا يلحَقُه الوعيدُ، إلا أنه مذموم”. انتهى. وقد ذهب أكثر العلماء كالإمام النوويِّ الشافعيِّ -رحمه الله- في “شرح مسلم” والعلَّامة الـمُناويِّ -رحمه الله- في “شرحه على الجامع الصغير” وابنِ قدامةَ -رحمه الله- في “المغني” إلى كراهة الإسبال للرجل كراهةَ تنزيهٍ إذا لم تكن نيَّته من ذلك التكبُّر. وذهب البعض إلى التحريم مطلقاً كالإمام ابن العربيِّ المالكيّ، والإمام الذهبيِّ -رحمهما الله تعالى-.

وعليه: فالإسبال للرجال من غير قصد التكبُّر والتعالي مكروه كراهة تنزيه، (فالأفضل تركه). وأما إن قَصَدَ التكبُّر فقد حَرُمَ وترتب الإثم عليه.

وأما بالنسبة لإسبال البنطال للصبيان-وهم مَنْ دون سنِّ البلوغ- فلا حرجَ في ذلك.

وأما بالنسبة للُبْسِ الجوارب التي تغطي الكعبين، فلا مانعَ من لبسها بإجماع العلماء، ولم يقل أحد أن لُبْسَها مكروه، أو حرام. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *