ما حكم استعمال الماء من إناء غمس يده فيه يريد الغُسل من جنابة، دون أن ينويَ الاغتراف، فما حكم ذلك؟

فتوى رقم 4630 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم استعمال الماء من إناء غمس يده فيه يريد الغُسل من جنابة، دون أن ينويَ الاغتراف، فما حكم ذلك؟   

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم على: أن الماء الطَّهور الذي هو دون القُلَّتين، لا يصير مستعملاً في حالة اغتراف الـمُحدِث منه، بأنْ لامست يدُه الماء، إلا إذا كانت النية رفع الحدث، وبما أنك نويت الاغتسال كما في السؤال –يعني قصدت بقلبك رفع الحدث- فالماء يصير مستعملاً. وأما إذا كان الماء قُلَّتين، فإنه يبقى على طهوريته، وأما إذا لم تنوِ بقلبك رفع الحدث الأكبر أو الطهارة من الجنابة، فالماء باقٍ على طهوريته، ولا يضرُّه الاغتراف منه باليد. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *