إذا تلفظ أحد الزوجين بكلمة الكفر هل ينفسخ عقد الزواج؟ قبل الدخول وبعده.
فتوى رقم 4624 السؤال: منذ فترة صديقتي عقدت قِرانها، وبعد ذلك غضب زوجها لسببٍ ما وكَفَر، ولكنَّه نطق بالشهادة وتاب، وذهب إلى العمرة ليُكَفِّر عن ذنبه، وبعد أسبوعٍ عرسُه، فهل عقد القِران انفسخ؛ لأنه كَفر، فهل هذا صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، الأصل أن الحكم على المسلم بالرِّدَّة -بالكفر- أمر خطير يحتاج إلى سؤال أهل العلم، ثم بعد ذلك إن قالوا بكفره -برِدَّته- فإنه ينبني على الشيء مقتضاه، ولذلك ننبِّه السائلة من خطورة المسارعة إلى تكفير الزوج قبل سؤال أهل العلم عما تكلَّم به الزوج، وهل هو كفر أم لا؟ ربما فَقَدَ – أو أُغلق على -عقله أثناء الغضب فلم يدرِ ما قال، وربما الذي قاله يحتمل عدم التكفير. فإن كان كما تقولين بأنه -الزوج-ارتد، فيُنظر إن كان قبل الدخول بزوجته- والظاهر أنه لم يدخل بها، لأنَّ عرسَه بعد أسبوع- فينفسخ العقد مباشرة وهو ما عليه أكثر أهل العلم، وأما إن كان بعد الدخول فلا ينفسخ العقد –عند الشافعية- بل يصير متوقِّفاً إلى أن تنقضيَ عدة زوجته، فإن لم يَعُدْ إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، وانتهت العدة وهو لم يعد إلى الإسلام، انفسخ العقد .ﻗﺎﻝ الإمام ﺍﻟﻨﻮﻭﻱُّ الشافعيُّ -رحمه الله- تعالى ﻓﻲ كتابه: “ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ” (7/141-142): “ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺪَّ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻨﺠَّﺰﺕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺑﻌﺪﻩ -بعد الدخول- ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﺈﻥْ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺇﻻ باﻥ ﺣﺼﻮﻝُ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺮﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗُّﻒ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﺍﻟﻮﻁﺀ…” انتهى باختصار. قال ابن قدامةَ الحنبليُّ -رحمه الله- في كتابه: “المغني” (7/ 133): “إذا ارتدَّ أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامَّة أهل العلم”.انتهى.
وعليه: فإنْ ثبتت رِدَّتُه قبل الدخول، وجب إجراء عقد نكاحٍ جديد بالشروط والأركان المعتبرة في عقد الزواج، وأما إن كانت ردَّة الزوج بعد الدخول بالزوجة توقَّف العقد، ولم يَحِلَّ الوطء في مدة العدة، فإنْ عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة عاد العقد، ولا يحتاج إلى عقد جديد، وإلا بأنْ لم يَعُدْ إلى الإسلام، حتى انقضت العدة انفسخ العقد. والله تعالى أعلم.