هل قراءة القرآن على الميت أو قراءة الفاتحة للميت بدعة لا تجوز؟

فتوى رقم 4622 السؤال: مرفق تسجيل مرئيٌّ لأحد المشايخ وقوله: إن قراءة القرآن على الميت أو قراءة الفاتحة للميت بدعة لا تجوز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية ما ذكر في التسجيل مجانب للصواب، وادعاء أنه بدعة أيضاً كلام غير دقيق ومخالف لما هو في كتب أهل العلم، وما قاله هو قول مَن يتوسَّعون في معنى البدعة المذمومة، وهو قول مخالف لما عليه أكثر أهل العلم.فالمسألة فيها تفصيل:

فبالنسبة للمسألة الأولى: مسألة إيصال ثواب قراءة القرآن الكريم للميت، فهذه من المسائل الـمُختلَف فيها بين أهل العلم. ولا مانعَ من الأخذ بقول مَن يقول بالجواز، ومنهم الإمام أحمد .

وأما المسألة الثانية: مسألة القراءة على القبر؛ وهذه إما أن تكون القراءة عند الدفن أو بعده. فأما عند الدفن فلا مانعَ منه، فقد نصَّ على جوازها الإمام النوويُّ في كتابه “التبيان في آداب حملة القرآن”. وأما بعد الدفن بأن يذهب ليقرأ القرآن عند القبر، فالقول بالمنع هو الأقوى دليلًا، وبالإمكان القراءة في البيت وإهداء الثواب للميت.والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *