هل العمل في مجال تزيين المرأة (الكوافيرة)، حرام؟

فتوى رقم 4601 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء الإفتاء في حكم المال الناتج عن عمل الكوافيرة، ومن تعمل بطلاء الأظافر، والواكس، والأمور الأخرى المتعلقة في صالون كأنْ يظهر ذلك للرجال الأجانب، يعني: هل الحرمة مقتصرة على الفعل، أم أن المال يكون مالاً حراماً كمن يعمل بالخمر؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، لا مانعَ من العمل في مجال تزيين المرأة (الكوافيرة)، بشرط أن لا يتضمَّن هذا التزيين شيئاً محرَّماً؛ مثلاً: أن لا يكون ثمة قصٌّ للشعر يُشبه قَصَّةَ الرجال، أو نَمْصٌ –نتف الحواجب- محرَّم، أو عملُ وشمٍ، وأن لا يتضمَّن كشفاً للعورة، أو لمساً لها -وعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة من السرَّة إلى الرُّكبة- وأن لا يُصبغ الشعرُ بالسواد- وأما غير السواد فمباح-، وأن لا يتمَّ تزيين المرأة التي علمنا أنها ستخرج بزينتها أمام الرجال الأجانب؛ لما فيه من إعانتها على المعصية، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة، الآية: 2].

وأما بالنسبة للكسب المالي من هذا العمل، فإن العمل بذاته مباح، والمال حلال، إلا إذا خالف ما ذكرناه من شروط فيَحْرُم.

وعليه: فالمال الناتج من عمل الكوافيرة منه ما هو حلال، ومنه ما هو حرام، فما كان فيه إعانة على حرام كقصِّ شعر المرأة التي تريد أن تعرضه للرجال الأجانب، أو فعل النَّمْص، أو وَصْل الشعر، فماله حرام. وأما ما لم يكن حراماً كمن تقصُّ الشعر لمرأة محجبة، أو تصبغ شعر امرأة بغير السواد، أو تزيين المرأة المتزوجة لزوجها، فهذا كلُّه الناتج منه مال حلال. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *