هل تستطيع امرأة نصرانية -أسلمت- الزواج من رجل مسلم دون حصول الطلاق من النصراني؟

فتوى رقم 4600 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا دخلت امرأة نصرانية في الإسلام وهي متزوجة من نصراني، فهل تستطيع الزواج من رجل مسلم دون حصول الطلاق من النصراني؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه المسألة متعلِّقة بالقضاء الشرعي، فالمطلوب منها أن تُثْبِتَ إسلامَها في دار الفتوى، ثم بعد ذلك تذهب إلى المحكمة الشرعية فترفع دعوى تفريق عند القاضي الشرعي، فيتمُّ استدعاء الزوج وعَرْضُ الإسلام عليه، فإن أَبَى الدخولَ في الإسلام، يُصدر القاضي حكمَه بفسخ الزواج -إزالة رابطة العقد، وليس طلاقاً- ويُفَرِّق بينهما. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *