هل يجوز الجمع بين الأجرة المعلومة (الراتب الشهري) وبين نسبة من الأرباح؟
فتوى رقم 4588 السؤال: أنا طبيبة تغذية، ودخلت في شركة حديثة النشأة، لأستلمَ فيها عدداً من الأعمال، وكوني من المؤسِّسين، وبسبب خبرتي وتخصُّصي، فإني آخذ راتباً على عملي 500 دولار، ولي -أيضاً- نسبة 5 بالمئة من الأرباح، فهل يجوز ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق :
المنصوص عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا يَصِحُّ الجمع بين الأجرة المعلومة (الراتب الشهري) وبين نسبة من الأرباح؛ والسبب في ذلك أن الراتب المحدَّد وهو أجرة على عمل عقدٍ لازم؛ يعني: لا يمكن فسخه، ونسبة الربح هي عقد جُعالة أو مضاربة وهي جائزة يَحِقُّ لأيٍّ من المتعاقدين فسخه (أو هي إجارة عند الحنابلة فقط).
المسألة معنا أنه حصل الجمع بين العقدين والضِّدين؛ لأنهما في الحالة المذكورة عقد واحد. قال الفقيه الحنبليُّ ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في كتابه “المغني” (5/116): “وإنْ دَفَعَ ثوبَه إلى خيَّاط ليفصِّلَه قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحقِّ عمله جاز، نصَّ عليه في رواية حرب، وإنْ دفع غَزْلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نصَّ عليه، ولم يُجِزْ مالك وأبو حنيفة والشافعيُّ شيئاً من ذلك؛ لأنه عوضٌ مجهول وعملٌ مجهول، وقد ذكرنا وجهَ جوازه، وإنْ جعل له مع ذلك دراهمَ معلومةً لم يَجُزْ. نصَّ عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأوَّل”. انتهى.
وعليه: فلا يَصِحّ الجمع، بين الأجرة المقطوعة، وبين نسبة الربح كشريك؛ فإما أن تكون الأجرة محدَّدة معلومة فتكون عقد إجارة وبالإمكان أن تكون أكثر من 500 دولار مقابل التنازل عن الأرباح، أو يكون لكِ نسبة من الأرباح فقط عند الحنابلة-يعني أكثر من خمسة بالمئة مقابل عملك، أو يمكن أن يكون عقد جعالةِ على أجر معلوم محدَّد، وليس نسبة من الأرباح- وهي عقد غير لازم يمكن فسخه.
والجعالة: ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله؛ كأنْ يقول: مَن فعل كذا فله كذا من المال؛ بأن يجعل شيئاً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً،. والله تعالى أعلم.