هل تجب الزكاة على حليِّ المرأة المستخدم للزينة؟

فتوى رقم 4583 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان كامل ذهب المرأة بنية الزينة (منه ما هو منذ طفولتها، ومنه ما هو هدية من أهلها، ومنه ما تمَّ شراؤه من حرِّ مالها بنية الزينة) وكلُّه من سلاسلَ وأساورَ وخواتمَ وحُليٍّ، فهل تجب عليها الزكاة فيه؟ ملاحظة قيمته أكثر من النصاب، ملاحظة ثانية: هي لا تعمل وليس لها مدخول.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة -في كتبهم المعتمدة- على أن حُلِيّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة. فإذا خَرَجَ مقدارُ الحُلِيِّ عن الحدِّ المتعارف عليه في المجتمع، أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به وبلغ نصاباً -وهو 85 غراماً من الذهب الخالص عيار 24- فقد وجبت زكاته، فيُخرج منه اثنان ونصف بالمئة.

وعليه: فإذا بلغ الـحُلِيُّ من الكثرة غير المعهودة فيمن هنَّ أمثالها في المستوى الاجتماعي، وهذا يُعرف من خلال الأقران في العائلة -الأخت، وبنت العمِّ مثلاً- فقد وجبت فيه الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *