هل يجوز دفع رشوة لتخليص معاملة؛ علماً أن الأمر لا يتم إلا بهذا الشكل؟

فتوى رقم 4577 السؤال: أنا أعمل في مكتبِ مساحةٍ وتخليصِ معاملات عقارية، غالباً ما نُضطر إلى دفع رشاوى لإنجاز المعاملات، وكلُّ الموظَّفين يطلبون رشوة مقابل إنجاز المعاملة، فما الحكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل فيما يُدفع لموظَّف -يتقاضى أجراً على عمله – لإنجاز المعاملة أنَّه رشوة محرَّمة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال:”لعن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الراشي والمرتشي“. رواه الترمذيُّ وأبو داودَ بسند صحيح. وروى الإمام أحمدُ في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه، قال: “لعن رسول الله الراشي والـمُرتشي والرائش“.

وعليه: فإن كان دفع تلك الرشوة للحصول على المعاملة المستوفية الشروط -كما في السؤال-، لأن الموظَّف لا يقوم بعمله إلا بدفع الرشوة له، وأنه ليس بالإمكان الحصول على المعاملة المستوفية للشروط إلا باتباع هذه الطريقة، فلا حرجَ بالنسبة لمن يدفع تلك الرشوة، لكنها في حقِّ الموظَّف الذي يقبض ذلك المبلغ تُعتبر مالاً حراماً وهي رشوة في حقِّ الآخذ، وهو ملعون على أخذه . والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *