ما حكم إقامة حفل تخرج مختلط؟

فتوى رقم 4551 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القيام بحفل تخرُّجٍ تقوم فيه الفتيات المحجَّبات وغير المحجَّبات بالصعود إلى المسرح -المختلط- لأخذ الشهادة أمام الأهل رجالاً ونساءً، ويوجد في التخرُّج نفسِه دفعات أخرى لطلاب ذكورٍ وإناث، فما حكم وجود أهالي الطالبة المحجَّبة في هذا المكان، وما حكم وجود الطالبة المحجَّبة على المسرح لاستلام الشهادة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المطلوب من الأهل مقاطعة هذا الحفل، وعلى الطالبة أن تقدِّم اعتراضاً للإدارة، مفاده أنه بالإمكان فصل البنات عن الشباب؛ بحيث تقف مجموعة البنات على المسرح في جهة، والشباب على جهة أخرى منه، فإنْ تعذَّر ذلك؛ فلتعتذر عن حضور حفلة  التخرُّج. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *