هل يجوز فتح محل ألعاب بلايستيشن لا يحتوي على منكرات؟
فتوى رقم 4548 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي متعلِّق بمشروعية فتح محلِّ بلايستيشن للانتفاع منه، هل المال الناتج عن ترفيه الشباب ضمن الألعاب الإكترونية تتعلق بالرياضة أو القتال ولا تحتوي على مخالفة مسائل دينية أو نساء بلباس فاضح، إضافة إلى السعي على منع الشتائم ضمن المحلّ، ومنع الصخب والأغاني، فهل يُعتبر المال الذي يُجنى من ذلك حلالاً أم مشبوهاً؟ وفي حال مشروعيته هل يجب أيضاً منع التدخين داخل المحلِّ لكي لا يتخلَّل الرزقَ منكر لا يُرضي الله عزَّ وجلَّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ الإسلام لم يمنع اللعب واللهو الذي لا معصيةَ فيه، وقد بوَّب الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه بقوله: باب “الرخصة في اللعب الذي لا معصيةَ فيه في أيام العيد”. وقد نصَّ الفقهاء في كتبهم على أحكام اللهو واللعب فقالوا: “إن اللعب منه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرَّم؛ … وإباحة اللعب إنما يكون بشرط أن لا يكون فيه دناءة يترفَّع عنها ذوو المروءات، وبشرط أن لا يتضمن ضرراً لإنسان أو حيوان .. فهذا حرام، وبشرط أن لا يُشغل عن صلاة أو فرض آخر، أو عن مهمات واجبة ، فإنْ شغله عن هذه الأمور وأمثالها حَرُم، وبشرط أن لا يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من المحرَّمات “انتهى من الموسوعة الفقهية (35/268). فإنْ خلا عن المحرَّمات كان مباحًا. وبالنسبة للعبة بلايستيشن فمنها الحلال ومنها الحرام، فما كان منها مبنيًّا على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ أو يدعو إلى منكر كاختلاط النساء بالرجال، أو التشجيع على لباس محرَّم، أو فعل فاحشة ونحوه فحرام لا يجوز اللعب بها، ولا الإعانة على ذلك. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2].
وعليه: فإذا كان محلُّ ألعاب البلايستيشن لا يشتمل على المنكرات التي ذكرناها؛ مع توافر ضوابط داخل المحلّ، كمنع التدخين والسباب والشتائم، ومنع كشف العورات، ومع إقفال المحلِّ أوقات الصلوات الخمس -خاصة صلاة الجمعة- جاز فتحُ محلِّ ألعاب البلايستيشن، والمال الـمُنتج منه حلال. والله تعالى أعلم.