قالت: “يَحْرُمُ عليَّ زوجي”، فهل يَحْرُمُ عليها زوجها بقولها ذاك، أم لا؟

فتوى رقم 4547 السؤال: السلام عليكم، أخت قالت: “يَحْرُمُ عليَّ زوجي”، فهل يَحْرُمُ عليها زوجها بقولها ذاك، أم لا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لقول الزوجة: “يَحْرُمُ عليَّ زوجي” فهذا الكلام لغو، لا يترتب عليه أثر على عقد الزواج أو انعقاد يمين أو ظِهار، وهذا ما نصّ عليه فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة – مغني المحتاج للفقيه الخطيب الشربيني -رحمه الله تعالى- (3/279)، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري -رحمه الله تعالى- (3/357).

وعليه : فكلامها لغو لا يترتب عليه أثر على عقد الزواج، أو انعقاد يمين، أو ظِهار، ويلزمها التوبة من هذا الكلام، وعدم العودة إليه؛ لأنها حرَّمت على نفسها ما ليس بحرام عليها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *