هل العمل في مهنة المايك أب (التزيين) حرام؟
فتوى رقم 4536 السؤال: هل العمل في مهنة المايك أب (التزيين) حرام؟ مع العلم أنها للمحجَّبات فقط، ومن دون نمص حواجب ولا وصل للشعر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من العمل في مجال تزيين المرأة، بشرط أن لا يتضمَّن هذا التزيين شيئاً محرَّماً، مثلاً: أن لا يتضمَّن كشفاً للعورة، أو لمساً لها -وعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة من السرَّة إلى الرُّكبة- ، وأن لا يتمَّ تزيين المرأة التي تخرج أمام الرجال الأجانب؛ لما فيه من إعانتها على المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية 2].
وعليه: فلا مانعَ من هذا العمل بشرط الالتزام بما ذكرناه. والله تعالى أعلم.








