ما حكم الحيوان -المأكول- إذا قُتل بالصَّعْقِ الكهربائي؟
فتوى رقم 4522 السؤال: ما حكم الحيوان -المأكول- إذا قُتل بالصَّعْقِ الكهربائي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق أهل العلم على أن القتل للحيوان المأكول -دجاج أو بقر أو غنم ونحوه- بالصعق الكهربائي يجعله ميتة، وهي نجسة يحرُمُ أكلُها، وكذا لو صُعقت بالكهرباء فلم تَمُتْ لكنْ صارت حركتُها حركةَ المذبوح –يعني ليس فيها قوة-، فلها حكم ميتة؛ لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ) [سورة المائدة الآية 3]، بخلاف ما لو صُعقت بالكهرباء لكنْ بقيت حركتها طبيعية، ثم ذُبحت على يد مسلمٍ أو كتابيٍّ بقطع الحلقوم والمريء، فهي حلال. والله تعالى أعلم.