ما حكم النذر، وما كفارة عدم الوفاء به، وهل يقع نذر المعصية؟
فتوى رقم 4515 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة متزوجة، ومعاملة زوجي لي قاسية، وتحدث بيننا مشاكل كثيرة، وتدهورت صحتي بسبب ذلك، ووضعي لا يسمح لي بالذهاب إلى أهلي بسبب إقامتهم في بلاد أخرى. وتكاد تكون المشاكل بيننا يومية، وخاصة في الصباح الباكر، ويذهب بعد ذلك إلى عمله ويعود مع المساء هادئاً، وعندما يطلب مني حقَّه الشرعيَّ أُطيعه، ولا أمنعه. طالت المشاكل كثيراً. وأحاول تأديبه بأن أمتنع عن الفراش لكنني لا أستطيع. تعبت من هذا الحال وأحاسب نفسي أني أنا مَن يسمح له بإهانتي وتجرئه عليّ، وبسبب كثرة الإهمال من زوجي لي في حقوقي كالنفقة مع سوء العشرة. وضعف نفسي أمامه، نذرت على نفسي أن لا يمسَّني لأسبوعين. قصدت بذلك أن أمتنعَ عن فراشه حتى يتأدَّب ويُحسن معاملتي. لكنني لم أستطع ذلك. وخضعت له، إذا تكرمتم ما حكم هذا النذر؟ وما كفارة عدم الوفاء به؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا لا يُعدُّ نذراً؛ لأن النذر يجب أن يكون قُرْبَة، أو أصله فرض -كالصلاة والصوم والصدقة ونحوها- وبما أن النذر كان الامتناع عن فراش الزوجية، وهو معصية، فلم ينعقد، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية والحنفية؛ لحديث أمِّنا عائشةَ رضي الله عنها، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : “مَن نذر أن يُطيع اللهَ فليُطِعْه، ومَن نذر أن يعصيَه فلا يَعْصِه”. رواه البخاريُّ في صحيحه. ونصَّ فقهاء الشافعية أنه لا يلزم في نذر المعصية كفَّارة. -ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (40/148و149)-. لحديث البخاريِّ في صحيحه عن عبد الله بنِ عبَّاسٍ رَضْيَ اللهُ عنهما، قَالَ: بينما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطبُ إذا هو بِرَجلٍ قائمٍ، فسَألَ عنه فَقَالُوا: أبو إسرائيلَ نذَرَ أن يقومَ في الشَّمسِ ولا يَقعدَ، ولا يسْتظلَّ، ولا يتكلَّمَ، ولا يصومَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “مُرُوه فلْيتَكلَّمْ، وليَستظِلَّ، وليقعدْ، وليُتِمَّ صَومَه“. وعليه: فنذرك لم ينعقد، ولا يلزمك كفَّارة. والله تعالى أعلم.