هل يجوز المسح على الجوارب في السفر؟
فتوى رقم 4513 السؤال: شخص يريد السفر من بيروت إلى بعلبك، فهل يستطيع المسح على الجوارب، وكيف ينوي ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، بدايةً لا علاقةَ لأصل مشروعية المسح على الجوارب بالسفر، فيجوز المسح للمسافر والمقيم، لكن الفرق في ذلك هو مدة المسح، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يمسح يوماً وليلة.
واعلم أن أهل العلم نصُّوا في كتبهم على أنه لا يَحِلُّ المسح على الجوارب الرقيقة والتي يلبسها أكثر الناس اليوم، وأما الجوارب التي أجاز بعض العلماء المسحَ عليها -كما في المجموع للإمام النوويِّ رحمه الله تعالى- فقد اشترطوا فيها أن تكون سميكة مثل تلك المصنوعة من الصوف الغليظ -السميك- كذلك أن يمكن متابعة المشي عليها، وأضاف بعضهم شرطًا: أن تكون منعَّلة، فإذا نويت وقصدت المسح على هذه الجوارب التي تنطبق عليها هذه الشروط، فلا مانعَ، بشرطِ أن يصلَ بللُ المسحِ إليها، ويكون المسح من أعلى القدم ولو قليلًا،
واعلم أن المسح يجب أن يكون بعد لبسها على طهارة كاملة، بأن انتقض الوضوء ولم يتمَّ خلع تلك الجوارب التي ذكرنا شروطها جاز المسحُ على الكيفية التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.








