هل يجوز تسجيل الطفل باسم غير أمِّه؛ تسجيله على زوجة أبيه الأولى؛ لأن أمَّه قد طلَّقها الأب؟
فتوى رقم 4503 السؤال: هل يجوز تسجيل الطفل باسم غير أمِّه؛ تسجيله على زوجة أبيه الأولى؛ لأن أمَّه قد طلَّقها الأب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للطفل الذي نُسب إلى غير أمِّه (زوجة أبيه) مع إثبات نسبه للأبوة الحقيقية له، فمعلوم أن الأمومة كما الأبوة يترتب عليها حقوق وواجبات من نفقة، وميراث..وغيرها، فهذا التسجيل يترتب عليه محاذيرُ شرعيةٌ تؤدي إلى ضياع تلك الحقوق والواجبات، وأيضاً فيه كذب بإدعاء أن فلانة هي أمُّه، والواقع ليس كذلك، لذا فإنه يُمنع تسجيله على أمٍّ غير أمِّه، ولو كانت زوجة أبيه الأولى.
وعليه: فلا يجوز تسجيل الولد على أنَّ أمَّه هي زوجة أبيه، بل لا بُدَّ من تسجيل أنَّ أمَّه فلانةٌ الحقيقية؛ لحفظ الحقوق والواجبات الشرعية. ويمكن للأب ـــ من الناحية القانونية ـــ أن يسجِّل عقد الزواج القائم لدى المحكمة الشرعية في الدوائر الرسمية، ثم يثبت نسب ولده له مع ذكر الأم الحقيقية له التي هي زوجته الثانية، وبعدها يُسجِّل الطلاق الحاصل أيضاً في الدوائر الحكومية. والله تعالى أعلم.