هل الشك بخروج شيء من الدبر يبطل الوضوء، فإذا كان يبطل ما حكم الصلوات السابقة؟
فتوى رقم 4498 السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أشعر بخروج فقاعة من الدُّبُرِ بعد الفراغ من الوضوء أو الذهاب للصَّلاة، فهل ذلك مُبْطِلٌ للوضوء، فإن كان مبطلاً فما حكم الصلاة الفائتة؟ وكيف يكون التيقُّن من خروج الريح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنَّ مَن توضَّأ لا ينتقض وضوؤه إلا بيقين، والقاعدة العامة في هذه المسألة وما شابهها أن: “اليقين لا يزول بالشكّ“، وقد وضَّح سيِّدُنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حكمَ هذا الذي تشعر به، في حديث عبد الله بن زيد المازنيِّ رضي الله عنه: «أنَّه شُكِيَ إلى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجدُ الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا». [متفق عليه]، وفي رواية عند مسلمٍ في صحيحه عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يَخْرُجَنَّ من المسجد حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا». قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ الشافعيُّ – رحمه الله تعالى – في كتابه: “فتح الباري” (1/287): “ودلَّ حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المرادُ تخصيصَ هذين الأمرين باليقين “.انتهى. قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ – رحمه الله تعالى – في شرحه على صحيح مسلم (2/43) : “مَعْنَاهُ: يَعْلَمُ وُجُودَ أَحَدِهمَا، وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ … وَلَا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِيَ الاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوعِ الْحَدَثِ وَعَدَمِه، أَوْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهمَا، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنّه، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال” انتهى.
وعليه: فإنْ وجدتَ رائحةً أو سمعتَ صوتاً، أو علمتَ حصول أحدهما ــ الرائحة أو سماع الصوت ـــ، فهنا حصل اليقين بنقض الوضوء، وإلا فلا نَقْضَ، فإنْ شعرتَ بشيء كالفقعات كما في السؤال، ولم تجد رائحة أو لم تسمع صوتاً، فحينئذٍ لا يُلتفت إلى ذلك، فتُكمل صلاتك، ولا تنصرف منها. والله تعالى أعلم.