ما هو الحكم الشرعي في التأمين الصحيِّ المتداول في لبنان؟
فتوى رقم 4491 السؤال: ما هو الحكم الشرعي في التأمين الصحيِّ المتداول في لبنان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التأمين من النَّوازل والمسائل التي اختلف أهل العلم فيها؛ فالأكثرون على حرمته وعدم جوازه، إذا كان تجاريًّا كما هو حال أغلب شركات التأمين اليوم، بخلاف التأمين التعاوني، وأجاز آخرون التأمينَ مطلقًا -بنوعَيْه: التجاريِّ والتعاونيِّ – منهم الدكتور الفقيه مصطفى الزرقا، والعلَّامة الأزهريُّ محمد أبو زهرة رحمهما الله تعالى- وخلاصة الحكم: أنه إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة إلى التأمين الصحي، فلا مانعَ منه على قول مَن قال بالجواز، وإلا إذا لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة كمن لديه ضمان اجتماعي، أو لديه تغطية من وزارة الصحة، أو كان غنيًّا موسرًا فلا يجوز له التأمين.والله تعالى أعلم.