امرأة ليس لها زوج، ولا أمّ، ولا أب، ماتت وتركت: أختاً شقيقة، وأولاد أخٍ (ذكوراً وإناثاً)، فكيف تُقسم التركة؟
فتوى رقم 4467 السؤال: امرأة ليس لها زوج، ولا أمّ، ولا أب، ماتت وتركت: أختاً شقيقة، وأولاد أخٍ (ذكوراً وإناثاً)، فكيف تُقسم التركة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة ماتت وتركت: أختاً شقيقة، وأولاد أخ ٍشقيق (ذكوراً وإناثاً). فالأخت الشقيقة لها نصف التركة لعدم وجود الأصل الوارث الأب أو الجد، ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود أخت أخرى أيضاً، ولعدم وجود الأخ الشقيق الذي يعصبها. قال الله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..). [سورة النساء الآية 176]. وأما أولاد الأخ الشقيق (الذكور والإناث) فيأخذون الباقي تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيَيْن. والله تعالى أعلم.
تنبيه: مسائل الميراث لها تفصيلات كثيرة تتعلَّق بحقوق الآخرين، فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أُعِدَّتْ طبقًا لسؤال وَرَد، بل لا بد من أن تُرفع إلى المحاكم الشرعية المختصَّة كي تنظر فيها وتحقِّق؛ فقد يكون ثمة وارث لم يطَّلع عليه السائل ولا المستفتى، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علمَ للورثة بها، ومعلوم أن هذه الوصايا والديون مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعةٍ للمحاكم الشرعية، أو للمتخصِّصين إذا لم يكن ثمة محاكم شرعية، وذلك تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات .والله تعالى أعلم.