ما حكم الرموش الاصطناعية وتركيب الأظافر اللاصقة في الحفلات، وذلك للزينة. فهل تعتبر المرأة التي تتزيَّن بذلك بحكم الواصلة؟

فتوى رقم 4450 السؤال: السلام عليكم. يكثر عند النساء استخدام الرموش الاصطناعية وتركيب الأظافر اللاصقة في الحفلات، وذلك للزينة. فهل تعتبر المرأة التي تتزيَّن بذلك بحكم الواصلة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أولاً: بالنسبة لتركيب الرموش الاصطناعية: فلا مانعَ من استعمال الرموش الاصطناعية المؤقَّتة بخلاف الدائمة؛ فالأصل في الزينة الإباحة ما لم يرد نصٌّ بالتحريم. وعليه: فلا حرجَ في وضع تلك الرموش، لكن بشروط هي:

أن لا تكون من شعرِ آدميٍّ.

وأن لا يكون استعمالها أمام الرجال الأجانب بحيث تكون مكشوفة الوجه.

وأن لا يكون فيها ضرر، وهذا يُعرَف باستشارة طبيب العيون.

وأن لا يكون فيها إسراف.

وأن لا يكون فيها تشبُّهٌ بالفاسقات والكافرات.

ونُنَبِّهُ إلى ضرورة إزالة هذه الرموش المؤقَّتة حال الوضوء أول الغُسل، لكونها مانعةً من وصول الماء إلى ما تحتها.

ثانياً: بالنسبة لتركيب الأظافر الاصطناعية: فغالب العلماء منهم شيخنا الفقيه أحمد الحجي الكردي ــ حفظه الله تعالى ــ يقولون بمنعه إلا إن كانت مؤقَّتة (بأن تُنزع وقت الوضوء والغُسل) فأجازوه بشروط: أن تكون لحاجة التزيُّن للزوج، وألَّا تسبِّب ضررًا، وألَّا يكون فيها تشبُّه بالفاسقات والكافرات، وألَّا تكون طويلة؛ إذ إن من الفطرة تقليم الأظافر وعدم تركها.

وأما إن كانت دائمة فلا يجوز؛ لأن دوامها قد يدخل في باب تغيير خلق الله المنهيِّ عنه في الحديث الشريف؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: “لعن الله الواشمات والمستوشمات… المغيِّراتِ خَلْقَ الله“. رواه الشيخان.
واللَّعن هنا للمنع والحرمة، ووجه عدم جواز ذلك؛ أن فيه غِشًّا وخداعًا وتغييرًا. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *