:هل تستطيع أن تدفع عن أختها المسافرة ثمن الأضحية ريثما ترسل لها المبلغ؟

فتوى رقم 4412 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت تسأل: هل تستطيع أن تدفع عن أختها المسافرة ثمن الأضحية ريثما ترسل لها المبلغ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرجَ في ذلك، بشرط أن يتمَّ الإيجاب والقبول بالتوكيل لكِ من أختك لدفع ثمن الأضحية، وهذا يدخل في مسمَّى القرض، فأنت أقرضتِ أختك ثمن الأضحية. وقد نقل العلَّامة الدمياطيُّ الشافعيُّ ـــ رحمه الله تعالى ـــ في حاشيته إعانة الطالبين (2/335) عن فتاوى العلَّامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشِّي شرح ابن حجر على المختصر ما نصُّه: “(سئل) -رحمه الله تعالى-: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل مَن يشتري لهم النَّعَمَ في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن مَن يَعُقُّ أو يضحي عنه في بلد جاوى، فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا. الجواب: نعم، يَصِحُّ ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحِّي والعاق كما أطلقوه، فقد صرَّح أئمتنا بجواز توكيل مَن تَحِلُّ ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرَّحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النَّعمِ وذبحِها، وأنه يُستَحَبُّ حضور المضحِّي أضحيتَه ولا يجب….والله تعالى أعلم”. انتهى.

وعليه : فلا حرجَ في هذا التوكيل إذا كان بإذنٍ ورضى منها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *